إن أي مال يربح فيه صاحبه ما يقتضي فساد الربح كالربا و القمار و نحو ذلك فهو حرام لقوله تعالى ( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ) إذا فالزائد بما ذكرت لا يجوز ما دام في استثمار ربوي فلك رأس مالك اصرفه في فعل الخير إبراء للذمة .