الموضوع: في التمايم
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2010, 05:13 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,164
افتراضي

الرسول – صلى الله عليه وسلم قال : (تُذبح عنه يوم سابعه) .
ولكن إذا تأخرت العقيقة أو لم يُعق فلا باس أن تؤدى بعد هذا الوقت الذي ذكرت يقول احد علماء الشافعية : (أن أُخرت العقيقة إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه ولكن إذا أراد أن يعق عن نفسه فعل)

والعقيقة كما هي في النصوص النبوية تُؤدى كما قال صلى الله عليه وسلم : (كل مولود مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه) . إلا أن بعض أهل العلم كإبن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يرى أنها تُذبح في أي وقت وأن التحديد الوارد في الحديث ليس للوجوب وهذا الذي أميل إليه
يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى : (ليست العبرة بيوم الطبخ وإنما العبرة بالذبح) فأنت إذا ذبحت قبل السابع أو بعده أجزاك أن شاء الله تعالى ولكن فعل السنة أكمل .
وأميل إلى ذبحها في أي يوم عن اليوم السابع مع إننا قرأنا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت استحباب ذبحها إذا فات اليوم السابع في اليوم الرابع عشر ، وإذا فات ففي اليوم الحادي والعشرين وهكذا ... فهل هذا يُناقض وما ذكرت ؟ يرى البعض من أهل العلم أن سنية ذبحها في اليوم السابع وهو الراجح وأما قول عائشة رضي الله عنها فيرى بعض أهل العلم انه للتقدير ويظهر لي حسب علمي أنها لم تتكلم بهذا إلا توفيقاً فمن اخذ به فلا حرج عليه أن شاء الله تعالى وأما تركه للسابع فهو تفويت لمستحب فقط


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 02-03-2010 الساعة 05:34 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس