الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ من الأم يرث السدس من أخيه الميت لكن بشروط :
قال الإمام الرحبي :
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ (2) أَبٌ وَأمٌّ ثُـمَّ بِنْتُ ابْـنٍ وَجَدْ (3)
وَالأُخْـتُ بِنْتُ الأبِ ثُـمَّ الجَدَّهْ (4) وَوَلَـدُ الأُمِّ تَـمَامُ الْعَــدّهْ (5)
ولهذا قال في إستحقاقه :
وَوَلَــدُ الأمِّ يَنَـالُ السُّـدْسَـا (3) وَالشَّـرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لا يُنْـسَى (4)
الشروط التي بها يستحق الأخ من الأم السدس من أخيه سواء كان ذكراً أو أنثى وهي ثلاث شروط :
الشرط الأول / عدم وجود الفرع الوارث كالأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
الشرط الثاني / عدم وجود الأصل وهو الأب وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور .
الشرط الثالث : أن يكون منفرداً .
فعلى هذا يستحق نصيبه من ميراث الميت سواء كان مالاً منقولاً أو ثابتاً أو دية فهم من ضمن الورثة إلا إذا كان للميت ورثة يحجبونه كالأب والجد والأبناء .