عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2009, 06:49 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمسلم ان يبيع محرماً حتى ولو كان على كافر فلا يجوز له أن يتاجر بالأصنام ولا بالخمور ولا بلحم الخنزير لأن لحومها نجسة ومحرمة في الإسلام بدليل ما رواه البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )
فعلى زوجك أن يتقي الله عز وجل ويتجنب بيع هذه النجاسات وحاولي أرشاده ودلالته إلى ذلك فالله تعالى يقول ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )
ولذلك قال العلماء لا يجوز المتاجرة بالخمر والخنزير والتجارة بالمحرمات حرام شرعاً .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس