بعض الشيوخ اخبروني بأنه يسقط القصاص ويعتبر هذا المبلغ نصيبها وهو الربع ويجبر اهل القاتل بدفع خمسة عشر ملايين لاهل المقتول وكذلك لان الزوجة بالشرع لها الربع وهي في هذه الحالة اخذت نصيبها فقط ويبقى ثلاثة ارباع الا وهو نصيب الاهل .. حتى لو كان الاهل مصرين على القصاص