دفع الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مبلغ من المال زكاة لتجارة اعمل بها هل يجوز ان ادفع منه لوالدتي علماً انها تستلم ضمان 800 ولا يكفي لها وهل يجوز ان ادفع منه ايضاً لأخي متزوج ولديه اطفال وليس موظف وجزاكم الله خيرا |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمسلم أن يدفع زكاة ماله إلى والديه وأولاده فهي لا تدفع للأب وإن علا ولا للابن وإن سفل لأن النفقة واجبة في حقهم ولكن ابن تيمية رحمه الله رأى جواز صرف الزكاة للوالدين والولد إن كانوا فقراء والمزكي عاجز عن نفقتهم لأن ماله قليل وعلى هذا لا يجوز للأم أن تدفع زكاتها لأولادها إلا في الحالة المذكورة أما الأخوة إن كانو فقراء أو مساكين فلاحرج بدفع الزكاة لهم |
| الساعة الآن 11:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.