سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   استشارة الشيخ (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=9)
-   -   عدة المراءة (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=8757)

الملكوفة 10-05-2011 03:26 AM

عدة المراءة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدة المراءه الممتوفي زوجها اربغة اشهر وعشر
كم عدة المطلقة؟
وهل عليها مثل ماعلى المطلقة لاتخرج ولا تتزين الا بعد نهاية العدة؟

الشيخ عيسى 10-08-2011 07:20 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتدات أنواع :
أولاً : الحامل فلها عدة حين طلاقها ويقع عليها الطلاق وعدتها بوضع الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان قال الله تعالى ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) سورة الطلاق آية (4)
ثانياً : عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة آية (234)
وكذلك عدتها إذا كانت حامل بوضع الحمل .
ثالثاً : عدة المطلقة إذا كانت المطلقة حاملها فغن عدتها بوضع الحمل كما سبق بيانه وإن لم تكن حاملاً فعدتها ما يلي :
إذا كانت من ذوات الحيض أي تحيض ثلاث حيضات فإذا حاضت الحيضة الثالثة تخرج من عدتها وإن كانت يائسة فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) سورة الطلاق آية (4)
رابعاً : من فقدت زوجها وهو الزوج الغائب الذي لا يعلم هل هو على الحياة أم مات كمن يفقد في الحروب وغرق الباخرة أو نحو ذلك فهذه اختلف العلماء في عدتها فمنهم من قال : لا تعتد حتى يتحقق موته ومن من قال إن أخبر ثقة أن زوجها الغائب قد مات فهي تعتد بالإنتظار أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاء أربعة أشهر وعشرة أيام .
أما خروج المطلقة لحاجة أرى لا حرج بإذن الله

الملكوفة 10-14-2011 04:14 AM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الشيخ عيسى 10-14-2011 06:33 PM

حياكم الله


الساعة الآن 01:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.