سؤال عن التشهد في الاتمام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضية الشيخ إذا صليت احدى الصلوات وفاتني احد الركعات هل يلزمني اذا اردت ان اتم ..وليكن فاتني ركعتان ..هل اذا سلم الامام وقمت في اول ركعة اجلس للتشهد ام اجعل التشهد في الركعة الثانية ..اريد يا شيخ التفصيل سواء فاتني ركعتان او ثلاث ..وهل تفرق مثلا صلاة المغرب عن العشاء اذا فاتني ثلاث ركعات اجلس للتشهد في اول ركعة ام في الثانية .. وهل اذا فاتني ركعتان اجلس للتشهدين في الاوى والثانية ام تكفي الاولى.. وجزاك الله خيرا |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من صلى مع الإمام وقد فاتته ركعة مثلا فإنه لا يأتي بالتشهد إلا في موضعه حسب الركعات فلو قلنا أنه دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة فإنها تحسب له ركعة وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالتي بعدها ويجلس للتشهد كالمعتاد ومن المعلوم أن التشهد الأول لا يكون إلا بعد ركعتين سواء فات عليك ركعة أو فات عليه أكثر وحتى لو كانت صلاة مغرب وفاتك ثلاث ركعات فأنت تصليها حسب ترتيبات الصلاة وأما قولك وهل يكون التشهد بعد ركعة فهذا لا يكون لأن من المعلوم أن التشهد الأول لا يكون إلا بعد ركعتين فهب أنك أدركت مع الإمام ركعة وهي الركعة الأخيرة له ثم جلس الإمام للتشهد الأخير ثم سلم فأنت تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتجلس للتشهد وتكمل صلاتك وهكذا |
| الساعة الآن 08:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.