الحلفان بالطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاتة لقد حلفت علي زوجتي باالطلاق وقلت عليه الطلاق بالثلاثه لو خبيتي علية أي شيئ وخبت عليه شيئ ولما قلتلها الحلفان كده يبق ساري عليكي عشان افكرها قالت لي مش قصدى اخبي وكنت نيتي عندما حلفت انني ارهبها عشان متخبيش عليه اي حاجه وارجومن سيادتكم بالرد علي هذا السوئال للاهميه وما حكم الشرع في هذا افادكم الله |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره |
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
حياكم الله
|
| الساعة الآن 06:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.