سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الصلاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=17)
-   -   طلب فتوى في السقط (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=5669)

طوط 04-13-2010 12:17 AM

طلب فتوى في السقط
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال : زوجتي كانت حامل في الشهر الثاني واسقطت الجنين ( سقط)

وما زال هناك دم


هل تجب عليها الصلاة

وجزاك الله خيرا

الشيخ عيسى 04-14-2010 07:56 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة فيها قولان الأول أن الحمل إذا كان أقل من مدة التخلق لا يعتبر نفاسا فإذا سقط الجنين إن كان دماً محضاً هذا يسمى بجنين غير متخلق ولا يسمى نفاساً. لأن الدم الخارج منه ليس له حكم نفاس الولادة بل عليها أن تصلي وأن تؤدي العبادات الشرعية ويحل أن يصيبها الزوج لأن هذا الجنين ابن حمل لشهر أو شهرين أو أقل من الثلاثة هذا في الغالب ما يتخلق جنيناً كاملاً فيكون دم فساد. وكما ذكرت أعلاه عليها أن تصوم وتصلي والرأي الثاني أنهم قالوا إنه دم نفاس حكمها حكم التي تلد والذي أميل إليه وأقول به هو ما ذكرت في القول الأول أن هذا لا يعد نفاساً لأنه لم يتخلق ولأنه أقل من ثلاثة أشهر فعليك الصلاة. .

طوط 04-15-2010 05:53 PM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الشيخ عيسى 04-16-2010 10:44 PM

حياكم الله


الساعة الآن 01:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.