أريد أن أكفل يتيماً و أنا لم أتزوج .. فما الحكم ؟..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاكم الله كل خير أنا فتاة أبلغ من العمر 23 عاماً لدي مشكلة منذ ولادتي و هي أنني ولدت من غير رحم الرحم الموجود عبارة عن قطعة لحم متعلقة فقط لم يكتمل نموها و لم أكتشف ذلك إلا بعدما تجاوزت 17 سنة و لم أحض .. بعد الاشاعات و المنظار علمت بأنني لا أملك رحماً كاملاً و بأنني سأكون عقيماً ان تزوجت .. و أنا و لله الحمد انسانة مؤمنة بربي و راضية بما كتبه لي قبل فترة اهتممت بموضوع كفالة الأيتام و كنت أبحث فيه كثيراً فخطرت ببالي فكرة و أخبرت والدتي عنها .. و هي أن تكفل يتيماً و ترضعه ليكون أخاً لنا من الرضاعة فوافقت و لكن قالت لي .. ما رأيكـ أن ترضعيه أنتي ..؟! سألتها كيف و أنا لم أتزوج ؟.. فقالت لي : عادي لن يعلم أحد سأرضعه أنا حتى يكون ابني و اخوكم من الرضاعة و بنفس الوقت أرضعيه أنتي فقد تحل مشكلتكـ .. و ذلك عن طريق تناول حبوب لإدرار الحليب .. هي موجودة بجميع الصيدليات و هي غير مضرة لكنني قلت لها سأسأل عن الموضوع بالنسبة للشرع فهل يجوز لي ذلك ؟.. بارك الله فيكم و وفقكم لكل خير |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حليب المرأة التي لم تتزوج إختلف أهل العلم فيه فقد جاء في المذهب المالكي كما في مدونة ابن سحنون رحمه الله في باب حرمة لبن البكر والمرأة الميتة قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم تقع به الحرمة ، قال : وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت : إنها إن درت فأرضعت فهي أم فكذلك البكر قال : وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليها قال مالك : ويكون ذلك ؟ قالوا : نعم قد كان ، قال مالك : لا أراه يحرم وإنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) فلا أرى هذا أما قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبياً في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة لأن لبن النساء يحرم على كل حال فعلى هذا أميل إلى أن حليب المرأة يؤثر في الرضاع سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ثم أنصحك أن لا تأخذي أدوية لإدرار الحليب لأنني قرأت أنها تؤثر ومادامت والدتك سترضعه يكفي هذا لأنه سيكون أخاً لك |
| الساعة الآن 05:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.