سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   الضابط في الشريعة للربح التجاري (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=5014)

الفارس 11-19-2009 11:32 PM

الضابط في الشريعة للربح التجاري
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ .. حفظكـ الله

هل هناك ضابط في الشريعة الاسلامية للربــح التجاري ؟
مثلاً : تاجر استقدم سلعة بعشرة ريالات وعرضها للبيع بخمسين ريالاً ... هل في ذلك شيء ؟

هذا وجزاكم الله خيـراً

الشيخ عيسى 11-21-2009 09:45 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
أفيدك أن الأصل في البيع والشراء هو أن يكون حراً من ناحية السعر هذا هو الأصل وذلك بدليل ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله لو سعرت لنا فقال : إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال )
لكن إن رأى ولي الأمر أو من ينيبه كالوزارات ونحوها مصلحة في تحديد السعر للناس خاصة عند وجود الطمع والجشع لدى بعض التجار فلا حرج حينئذ في التحديد عندما يبلغ الأمر إلى الطمع الزائد والإستغلال المنهي عنه


الساعة الآن 03:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.