زوجه مطلقه ولديها طفل من زوجها ؟؟؟ارجو من فضيلتكم الرد في اسرع وقت ممكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
شيخي القاضل عند استشارة وأتمنى منك الاجابه عليها في اسرع وقت ممكن , وهى : أن عندى أخت تطلقت من زوجها وعند طلاقها كان عندها طفل رضيع , وعند احضار صك الطلاق اشترط عليه القاضي نفقه للطفل مقدارها ( 500 ) ريال , ولكن الوالد كان غضبان خلال فترة الطلاق ورفض المبلغ الذى حدده القاضي , وقال لسنا بحاجة لهذا المال , ولكن رفض المبلغ دون مشاورة أختي , ولكم بالواقع هى تريد المبلغ ولكن كانت خايفه من غضب الوالد . ولها الآن قرابة الثلاث سنوات مطلقة , وناقشتنى قبل أيام بأنها تريدني أن ارفع قضيه على زوجها من أجل الحصول على نفقه للطفل , وعمر الطفل الآن ثلاث سنوات . وأفيد فضيلتكم بأن الوالد الآن موافق على رفع القضيه من أجل الحصول على نفقه للطفل. سؤالي : هل عندما أرفع قضيه على زوجها من أجل النفقه على ابنها سوف اكسب القضيه أم لا ؟ وهل يحق لى أن اطلب الحصول على النفقه من تاريخ صك الطلاق بأثر رجعي ؟ وجزاء فضيلتكم كل خير ,,, |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان الأجدر بوالدك أن لا يرفض النفقة لأنها لازمة في حق الزوج المطلق لولده ما دام في الحضانة والنفقة تقدرها المحكمة الشرعية وحيث أنها حكمت بخمسمائة ريال شهرياً حينئذ تجب النفقة على الزوج وهو مطالب بها ولا مسوغ لزوجك المطلق الموافقة على رفض والدك ما دام محكوم عليه بذلك وعلى هذا لك الحق في المطالبة بها إلا في حالة واحدة إذا كان والدك معه وكالة شرعية منك تخوله بالموافقة ونحوها فحينئذ تسقط النفقة أما إذا لم يكن معه وكالة شرعية في ذلك فلك الحق بالرجوع بالمطالبة بها . |
| الساعة الآن 07:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.