سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   أسئلة متنوعه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=7)
-   -   حكم السارق التائب (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2192)

شريف 06-19-2008 03:28 PM

حكم السارق التائب
 
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

شيخنا الحبيب ما حكم السارق الذى تاب ولم يعد الى الخطيئة مرة اخرى مع العلم ان
فى الدولة التى يعيش فيها لا يطبق فيها الحد ولم يسجن فما حكمة هل يطبق علية الحد للتوبة
للتوبة ام ما امرة ؟

الشيخ عيسى 06-20-2008 05:48 PM

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والسداد أما لجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التوبه لها شروط وهي : 1 أن يقلع عن المعصية
2- والندم على فعلها.
3- والعزم على أن لا يعود لذلك , هذا إذا لم تتعلق بحق آدمي فإن
تعلقت بحق آدمي فعليه شرط رابع وهو : ان يرد ماأخذه منه أو يستحله منه وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات ) فإذا لم يعرف صاحب المال ولايدري عنه فيتصدق بذلك بنية وصول ثوابه للمسروق منه ويكثر من الإستغفار

شريف 06-21-2008 12:01 PM

جاذاك اللة وعافاك يا شيخنا الحبيب

الشيخ عيسى 06-21-2008 12:22 PM

حياكم الله


الساعة الآن 10:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.