افيدوني اثابكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ابي كان قادما الي المنزل واراد من يساعده في حمل بعض الاغراض وكنت انا واختي نتشاجر فقلت والله العظيم لن انزل واحمل الاغراض وقامت اختي بالنزول لابي وحمل بعض الاغراض وقالت لي ما زال هناك اغراض كثيرة يطلب ابي منك ان تحمليها اضطرت الي النزول استجابة لابي فما علي ان افعل في حلفي هذا |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان حلفك أي يمينك مؤكد بعدم النزول وحمل الأغراض فإن هذا يمين مؤكدة يلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة . لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل ويجوز أن تدفع الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة |
طيب انا كنت احلف لان اختي تشاجرت معي واستفززت فجأة فحلفت وهكذا ... ما ذا علي ان افعل وثاني شيء انا اعيش مع والداي يعني هم من يتحملون جميع نفقاتي هل يجوز لي الصيام دون اللجوء للكفارة او لابد من الكفارة ان استطعت واذا ما استطعت الجأ الي الصيام ؟
|
هو كما ذكرت من حلف يمين مؤكدة وليست لغواً فعليه الكفارة وعند العجز له الصيام ثلاثة أيام
|
| الساعة الآن 05:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.