ما حكم بيع الارض بوثائق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله ورعاكم لو سمحت لي شيخنا الفاضل بسؤال وهو : ما حكم بيع وشراء الاراضي من غير صك شرعي اقصد بالوثائق وهو ما هو منتشر الان عند اغلب الناس نفع الله بكم وبعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يصح شرعاً بيع الأراضي التي لا تستند إلى ما يثبت ملكيتها وذلك لما جاء عن النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان لأنه غرر وكما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا تبع مل ليس عندك ) رواه الإمام الترمذي رحمه الله . ولما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) والغرر قال عنه العلماء رحمهم الله هو ما شك في حصول أحد عوضيه . وعلى هذا لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان كمثل بيع الأراضي الممنوحة من الدولة برقم . هذا من ناحية أما بيع الأراضي التي لها وثيقة ثابتة ومعلومة لدى الناس أنها ملك لفلان ففي هذه الحالة يجوز شراءها لكن بشرط القدرة على تسليمها للمشتري . وقد اشترط بعض العلماء لصحة هذا البيع القدرة على تسليم المشتري فإنه حين يتم الشراء من البائع يجب تسليمه المبيع وأيضاً لا بد من علم المشتري بحدودها وأطوالها ومساحتها ومكانها وقبضها حسب ما جاء في الوثيقة الصحيحة الخالية من التدليس والكذب والغش . |
| الساعة الآن 05:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.