سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الزكاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=19)
-   -   زكاة التمور (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=11104)

المعلم المتفاءل 08-13-2013 02:03 AM

زكاة التمور
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بعض الأسئلة عن زكاة التمور

أولا / هل يجوز إخراج زكاة التمور نقدا خاصة إذاكنت أبيع التمر وهو في النخل على من يشتريه

ثانيا / إذا كان جائزا ولدي أصناف أخرى لم أبيعها فهل أزكيها نقدا

ثالثا/كم مقدار الزكاة هل ربع العشر أم نصف العشر

رابعا / إذا قدرت المالية الزكاة مثلا 300 صاع أو 1000 كيلو وقالوا لي قيمة الصاع 15 ريال مثلا فهل هذا يجزئ

أرجو الإجابة جزاك الله خيرا

الشيخ عيسى 08-14-2013 12:40 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( ليس فيم دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه فنصاب التمور هو خمسة أوسق كما هي الثمار والزروع الأخرى والوسق ستون صاعاً ويقدر بإثنين كيلوا تقريبا وبهذا يكون النصاب للتمر ستمائة كيلو جرام فمن كان محصول التمر لديه ستمائة كيلو فهذا عليه زكاة ذلك لأنه نصاب ويخرج العشر إذا كان يسقى بالعيون والمطر دون كلفة ومشقة ونصف العشر إذا كان يسقى بالسواقي والآلات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فيم سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيم سقت بالنضح نصف العشر ) متفق عليه
والغالب في هذه البلاد أنهم يسقون زروعهم وأشجارهم ونخلهم بالآلات وليست على المطر فيخرجون نصف العشر وإذا حصل أن بعت محصول التمر كما هو عادة البعض حيث يبيعون التمر ففي هذه الحالة تخرج الزكاة من الثمن


الساعة الآن 09:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.