سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الحج (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=16)
-   -   حكم لبس النقاب للمحرمة لحج أو لعمرة (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=13241)

أبو خالد1 03-29-2017 11:16 PM

حكم لبس النقاب للمحرمة لحج أو لعمرة
 
السلام عليكم
ما حكم لبس النقاب للمحرمة لحج أو لعمرة ؟

الشيخ عيسى 03-29-2017 11:21 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المرأة منهية عن لبس النقاب وهي محرمة لأداء حج أو عمرة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخرجه البخاري رحمه الله ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) وهذا في حال إحرامها وعلى إذا كان بصرها ضعيفا فإنها تسدل المنديل المذكورة على كامل وجهها للمنع عن النقاب


الساعة الآن 10:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.