سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الزكاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=19)
-   -   زكاة الذهب (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=12383)

أمير 12-12-2014 02:12 PM

زكاة الذهب
 
السلام عليكم ،جزاك الله خيرا ياأبا ابراهيم
،
،
،
والدتي لديها ذهب ،وتلبس بعضه،وبعضه لاتلبسه،
هل تجب الزكاه عليه كله؟
وهي أحيانا تزكي وأحيانا لا،ولا تذكر كم سنة لم تزكي فيكف تفعل بما نسيت من عدد السنوات؟
وهل يجوز لها تأدية زكاة لسنة أو سنتين متقدمة،؟
ولديها ابن متزوج وغير موضف فهل لها أن تعطيه من زكانها؟

الشيخ عيسى 12-31-2014 04:24 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب فيه ما دام للإستخدام .
والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها .
وإذا أردتم زكاته فلكم أجر في ذلك .

أمير 01-03-2015 12:00 AM

جزاك الله خيراً،

لكن بعضه لم تلبسه منذ سنوات طويله،

و أتمنى منك الرد على باقي اï»·سئلة في أعلى الموضوع لوسمحت.

الشيخ عيسى 01-10-2015 05:09 PM

الذهب المدخر الذي لا يلبس عليه أن تزكيه ويجوز تقديم الزكاة لسنة أو سنتين ولا تدفع الزكاة للأب وإن علا ولا لابن وإن سفل .


الساعة الآن 03:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.