سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   المسائل الزوجية (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=10)
-   -   الجوف - سكاكا (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=13846)

eltayeb92 08-01-2019 12:27 PM

الجوف - سكاكا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا مقيم بالمملكة وسؤالي هو: زوجتي طلقت نفسها دون الرجوع لعالم ولا تقتنع برأي العلماء
قلت لزوجتي مهدداً "إن تصرفتي في حقي دون إذني فأنت طالق" ولم اكن انوي الطلاق ولم اقصده حقيقة، بل كنت اقصد تهديدها وحملها على عدم التصرف دون إذني، وهي دأئما ما تتصرف في حقي دون علمي أو إذني أو الرجوع الي.

فاصرت على مخالفتي بالتصرف في حقي دون اذني واعتبرت ذلك طلاقاً لنفسها فمنعت نفسها وزادت على ذلك بأن اعتبرتني اجنبياً عنها وتتصرف على هذا الأساس، علماً بأنها تقيم بمنزلي مع أطفالها ولا زالت تتصرف في حقي دون اذني بالرغم من أنها اعتبرت نفسها مطلقة وتعتبرني اجنبياً عنها واستمرت على هذا الحال 5 سنوات ولا زالت. وبحثت كثيراً في هذا الموضوع فوجدت كثيراً من العلماء يفتون بأن الطلاق لا يقع إلا بالقصد والنية.
فما حكم ذلك يا شيخ علماً بأنها متشددة في الدين بجهل ودون علم ولا تأخذ برأي العلماء بل تأخذ بهواها.

الشيخ عيسى 08-03-2019 11:20 AM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته أو قال هي طالق إن فعلت كذا فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره .


الساعة الآن 10:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.