سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل العقيدة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=20)
-   -   سؤال عن الكفارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=6904)

أم عبيدالله 10-24-2010 06:24 AM

سؤال عن الكفارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله بك ياشيخ ونفع بعلمك

هل يجوز لطالبة أن تعطي كفارة يمين لأمرأة مستحقة نقود بدل الإطعام ومامقدار هذه الكفارة؟

الشيخ عيسى 10-25-2010 06:44 AM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل
ويجوز أن تدفع المال لمن يقوم بشراء الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة

أم عبيدالله 10-25-2010 01:03 PM

بارك الله فيك ياشيخ _ ولكن اذا شق الاطعام وجمع المساكين -هل يجوز دفع ذلك نقوداً لامرأة واحدة تجوز عليها الصدقة؟ وإذا جاز ذلك كم مقدار النقود؟

الشيخ عيسى 10-30-2010 06:45 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما الجواب على سؤالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لم يستطع الحانث في يمينه الإطعام لعدم وجود الفقير أو عدم وجود الطعام فلا مانع شرعاَ من أن يدفع مبلغاً من المال لجمعية أو هيئة خيرية لتقوم نيابة عنك بشراء الطعام وتوزيعه على الفقراء حسب برامجهم اما دفع المال للفقير عن كفارة اليمين فأراه غير صواب لأن المنصوص عليه في الآية هو إطعام عشرة مساكين

أم عبيدالله 10-30-2010 09:04 PM

جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل على التوضيح

الشيخ عيسى 10-30-2010 09:54 PM

حياكم الله


الساعة الآن 06:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.