سوالي يتعلق بزكاة الذهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال يا شيخنا الكريم يتعلق ( بالذهب ) زوجتي لديها قطع من الذهب وتستخدمه للبس ما بين فترة وفترة .... س : هل تجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول ؟ شاكرين ومقدرين جهدكم وحرصكم على اهتمامكم بالرد على الأسئلة وجزاكم الله خير ... |
الجواب
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو : الذهب الذي تتخذه المرأة لزينتها اختلف العلماء في زكاته . فمنهم من قال لا زكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة لزينتها وقالوا إنه كالثياب ليس فيه زكاة لأنها معدة للزينة . ومنهم من قال فيه زكاة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إبنتها مسكتان غليظتان من ذهب . قفال : اتأدين زكاة هذا ؟ فقالت : لا . قال : أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هي لله ورسوله )). وهذا عندهم نص في وجوب زكاة الحلي . هكذا ورد عند العلماء في هذه المسألة , ولدي إمالة إلى القول الأول وبالله التوفيق . |
الساعة الآن 10:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.