سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   قضايا المرأه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=13)
-   -   جزاكم الله خير (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=7533)

افيدوني 02-26-2011 06:34 PM

جزاكم الله خير
 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته

سؤالي الاول :

انا اول مابلغت سافرت انا واهلي لمكه وكنت مستحيه من مسئله الحيض وكنت حائض ودخلت الحرم واعتمرت ولا قلت لاهلي وسافرنا مره ثانيه ونفس الشيء يعني اعتمرت مرتين وانا حائض
وكل ماسافرت بعدها اكون حائض بس مااعتمر ولا ادخل الحرم ...

سؤالي هل علي كفاره على ذلك ؟ وماهي !

*مع العلم اني لست متزوجه الى الان .
__

سؤالي الثاني :

انا حلفت حلف بس خالفت الحلف لأجل ان ارضي والديني فهل يجب علي كفاره ؟ وماهي الكفاره ؟

جزاكم الله خير

الشيخ عيسى 02-27-2011 09:32 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونفيدك أن الحائض لايصح منها أداء العمرة حتى تطهر لأن عائشة رضي الله عنها
قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ومادام حصل منك ذلك فعليك إعادة تلك العمرة لكونك لم تجهلي الحكم الشرعي في ذلك وأما الجاهله لاشيء عليها مع الإحاطة أن العمرة حال الحيض فاسدة و يلزمك كفارة تلك المحظورات التي وقعت منك حال طوافك وأنت حائض وذلك بذبح شاة توزع على فقراء الحرم .

مادام حلفت أن لاتفعل ذلك الشيء وفعلته فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .

لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل
ويجوز أن تدفع المال لمن يقوم بشراء الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة


افيدوني 02-27-2011 01:04 PM

جزاكم الله خير على الرد

بالنسبه لكفاره اداء العمره وانا حائض لا استطيع ذبح شاة وتوزيعه عل فقراء الحرم لكوني صغيرة ولا اقدر ان اخبر اهلي بذلك :(
فهل يوجد كفاره غيرها لكوني غير قادره بذلك كدفع مال او صيام ؟!

_

بالنسبه لكفاره الحلف ماتقديرها بالمال ؟!

الشيخ عيسى 02-28-2011 12:11 PM

إذا تيسر معك مستقبلاً أرسلي مبلغاً لثمن ذلك وستقوم الجهة المعينة هناك في مكة في ذبح الواجب .

افيدوني 03-03-2011 01:43 AM

مشكور ياشيخ الله يوفقك


بس ماجاوبت على سؤالي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة افيدوني (المشاركة 19884)


بالنسبه لكفاره الحلف ماتقديرها بالمال ؟!


مااعرف بتقدير صاع وعشر مساكين وكذا ابي اعرف كم بالمال :)

الشيخ عيسى 03-07-2011 04:47 PM

أما سؤالك عن كفارة اليمين فهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ما يكفيه لغدائه وعشائه وربما يعادل حينما يعطى الأرز أو الدقيق كيلاً ونصف وبالإمكان إرسال مبلغ قدره مئة ريال لجهة معينة تقوم بأداء الكفارة عنك وذلك بشراء الطعام وتوزيعه على العشرة .

افيدوني 06-01-2011 12:27 PM

جزاك الله خير ياشيخ

"هل تجيد تأويل الاحلام"؟

الشيخ عيسى 06-03-2011 01:50 PM

إن رغبت تأويل ما رأيته فلك الإتصال صباحاً على الجوال 0505389224


الساعة الآن 07:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.