سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   استشارة الشيخ (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=9)
-   -   تجهيز الأب لإبنته للزواج (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=13574)

zineb 06-29-2018 08:54 PM

تجهيز الأب لإبنته للزواج
 
السؤال 1: هل يجوز للأب أن يجهز ابنته للزواج من ماله الخاص مثلا كأن يشتري لها ذهبا وأواني وتجهيزات منزلية، علما أن ابنته موظفة ولديها أجر تسدد به دين عليها. إذا كان هذا يجوز، فهل يجب أن يكون بموافقة ورضا إخوانها؟ أي هل هذا يعتبر هبة لها من دونهم؟
السؤال 2:رجل لديه 5 أولاد و بنتان من زوجته الأولى المطلقة و بنت وولد من زوجته الثانية (الحالية)، لديه منزل، كان قد اشتراه عندما كان متزوجا بالمرأة الأولى وتم كتابته بإسم الرجل وزوجته بالخطأ، (أي للزوج نصفه ولزوجته نصفه)، فهو لم يرد أن يهبها نصفه بل كان مجرد خطأ من الموثق، إلا أنه لم يطالبها به. وبعد مدة من طلاقه وزواجه الثاني قام بشراء نصف المنزل من زوجته الأولى لأنها لن ترجعه إليه لو طلبه منها، وذلك بما يقابله من المال. الآن يريد أن يهب لزوجته الثانية نصفه فهل يجوز له ذلك؟ وهل يعتبر ذلك حرمانا لأبنائه من الزوجة الأولى من نصف هذا المنزل عند مماته؟ علما أن أمهم قد أخذت نصيبها منه دون إرادة زوجها؟

الشيخ عيسى 07-03-2018 10:25 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان من عادة الأب أنه يجهز لبناته حال زواجهن ويعين الزوج في ذلك فهذا لا حرج فيه فمثلاً لو أنه أعان هذه فليعن الأخرى مثلها وكذلك لا بد أبناءه أن يعينهم في زواجهم حتى يحصل العدل في ذلك


الساعة الآن 08:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.