سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الزكاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=19)
-   -   النصاب (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=9227)

السيل 01-17-2012 02:13 AM

النصاب
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/كم مقدار المال النقدي الذي تجب عليه الزكاة بعد حول الحول؟

الشيخ عيسى 01-17-2012 08:25 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أفيدك أن نصاب الذهب قدره عشرون مثقالاً ومعتبره 85 جراماً من الذهب .
وأما نصاب الفضة مقداره مائتا درهم ومعتبره 595 جراماً من الفضة .
وأرى أن نصاب المال اليوم يكون بالذهب لا بالفضة والقاعدة تقول البدل له حكم المبدل
فلو فرضنا أن سعر جرام الذهب 90 ريالاً فيكون نصاب العملة الورقية بهذه الطريقة 85 جرام من الذهب * 90 ريالاً = 7650 ريالاً .
فمن عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
أما بالفضة التي نصابها كما ذكرت سابقاً 595 جرام فننظر سعرها اليوم فلو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة ثلاثة ريالات مثلاً يكون كالتالي :
595*3= 1785 ريالاً وهكذا .
لذلك عليك أن تنظر كم هو سعر جرام الذهب اليوم وتضربه بـ 85 جرام فيساوي نصاب الريال السعودي .
ومقدار الزكاة في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال وتدفع سنويا عند مضي الحول سواء زاد أو نقص مادام في النصاب .

وعلى هذا الأحوط في مثل هذه المسائل لإرتفاع الذهب وإنخفاضه فلو كان عندك ألف ريال أخرج عنه خمس وعشرين ريالاً

السيل 01-20-2012 03:30 AM

جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين

الشيخ عيسى 01-21-2012 08:55 AM

حياكم الله


الساعة الآن 02:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.