سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الزكاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=19)
-   -   زكاة الأوقاف (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=12959)

أبو جنان 06-19-2016 10:40 AM

زكاة الأوقاف
 
هل في أموال الوقف التي هي ريع من الأوقاف وكذلك الصدقات التي ترد من بعض المتبرعين وهل ثمر النخل الموقوف في سبيل الله إذا حال عليه الحول هل في ذلك زكاة أم لا .

الشيخ عيسى 06-19-2016 10:50 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المال الموقوف لا زكاة فيه وكذا ريع الوقف إذا حال عليه الحول فلا زكاة عليه لأنه أنفق في سبيل الله فلا زكاة فيه وهذا بإجماع الأئمة
ففي مذهب الأحناف : جاء في كتاب بدائع الصنائع للإمام الكساني الحنفي رحمه الله هذا النص ( لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك ) والمراد بقوله لعدم الملك أي أنها أنفقت لله .
وفي مذهب المالكية : كما عند خليل وغيره أن الزكاة لا تجب في المال الموقوف والمحبوس .
وفي مذهب الشافعية كما في الأم : يخرج من اشتراط الزكاة على المال الموقوف على غير معين فلا تجب الزكاة فيه كمن إذا أوقف بستانا على مسجد أو رباط أو جماعة غير معينين كالفقراء والمساكين فلا تجب الزكاة في ثمره وزرعه هذا لأنه كله موقوف .وقد نص الفقهاء على ذلك . ولذلك قالوا : المال الذي يحبس أصله وتسبل ثمرته فلا زكاة في ريعه لأنه موقوف على الإنفاق .
وفي مذهب الحنابلة : كما في كتب مطالب أولى النهي (2/16) قالوا ولا تجب الزكاة في نقد موصى به في وجوه البر أو موصى به ليشترى به وقف لعدم تعين مالكه . والمراد لعدم تعين مالكه أنه أنفق في سبيل الله فكان في وجوه البر عامة .
وعلى هذا القول عند الأئمة والفقهاء رحمهم الله تعالى .


الساعة الآن 03:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.