سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   استشارة الشيخ (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=9)
-   -   زكاة ذهب (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=13410)

زياد زياد 01-08-2018 03:51 PM

زكاة ذهب
 
شيخنا حفظكم الله
هل يتم اخراج زكاة علي مهر الزوجه (الذهب ) اذا حال عليه الحول مع العلم ان الزوجه لا تستخدمه هو معها فقط ؟

الشيخ عيسى 01-10-2018 05:44 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جرى الخلاف في زكاة الذهب المستعمل لزينة المرأة الخاص بها .
ففي مذهب جمهور العلماء : لا زكاة في الذهب المخصص لزينة المرأة وقالوا أن هذه الحلي غير قابلة للنماء .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب زكاته وقال هو ذهب مثله مثل غيره وذلك تمسكاً بالأصل .
فالذين قالوا بوجوب زكاته قالوا دليلنا قول الله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
والحديث ( ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جُعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها )
ولهذا قالوا هذه الآية والحديث عامة في جميع الذهب والفضة وكذلك استدلوا بحديث ( أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مكستان غليظان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال : فخلعتهما وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ) رواه أبو داود رحمه الله .
أما الجمهور فهم لا يرون فيما تستعمله المرأة لزينتها زكاة .
قالوا : إن النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي وبهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقال لفظ ينفقونها في الآية إنما يكون في النقود لا في الحلي .
وقالوا عن الأحاديث التي ذكرها من يوجب ذلك : بأنها ضعيفة كلها قال الإمام بدر الدين الموصلي رحمه الله : لا يصح في هذا الباب شيء .
وقال الإمام الترمذي رحمه الله : لا يصح في هذا الباب شيء .
وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله : أن أحاديث وجوب زكاة الحلي كلها ضعيفة .
وذكر الفقهاء أن الإمام أحمد رحمه الله يرى انه لا زكاة في الحلى وذكر هذا عن أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء .
كما نقله الإمام ابن عبد الهادي في التنقيح .
وذكر ابن حزم الظاهري رحمه الله : وقال جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما لا زكاة في الحلي كما ذكره في المحلى .
هذه بعض أراء العلماء في هذه المسألة .
وأميل إلى أنه لا زكاة في الحلي المستعمل لأنه لم يعد للإنماء والمتاجرة وإنما لحاجة المرأة لزينتها , لكن إن كان لديها شيء لا تستعمله وهو مدخر لديها وزائد عن حاجة زينتها أن تخرج زكاته

زياد زياد 01-14-2018 12:03 AM

زكاة الذهب
 
جزاكم الله خيرا شيخنا
شيخنا اذا كان الذهب لدي الزوجة بلغ النصاب وهي تلبس منه جزء ويتبقي منه جزء لم يبلغ النصاب غير مستعمل هل يتم اخراج الزكاة فيه بجمعهما؟ ام الغير مستعمل فقط وهو لم يبلغ النصاب؟

الشيخ عيسى 01-15-2018 11:22 AM

إذا كان الذي لا تلبسه لا يبلغ النصاب ولكن مع ما تلبسه يبلغ النصاب فهذا المدخر فيه زكاة على القول بأن الزائد فيه زكاة كما قال ابن قدامة رحمه الله

زياد زياد 03-06-2018 03:11 PM

زكاة الذهب
 
جزاكم الله خيرا شيخنا
لو سمحت يا شيخنا تحسب زكاة الذهب على مقدار الذهب أم بقيمته أموال؟
اي لو كان عندي ذهب مثلا 90 جرام هل يحسب على أنه بلغ النصاب كذهب أم يتم حساب قيمته أموال لاخراج الزكاة عليه ؟واذا تم تحويله كمال هل يحسب سعره على سعر الجرتم الجديد ام سعر المستعمل؟

الشيخ عيسى 03-08-2018 12:07 PM

أفيدك أن نصاب الذهب قدره عشورن مثقالا ومعتبره 85 جراماً من الذهب فمن كان عنده هذا القدر وجبت عليه الزكاة ما دام أن الذهب لا للاستعمال وله أن يذهب إلى الصائغ ليوزنه ثم يقدره مالا ففي كل ألف ريال 25 ريالاً


الساعة الآن 05:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.