سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الزكاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=19)
-   -   المال في زكاة النخيل (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=35122)

أبو خالد1 09-12-2020 01:01 PM

المال في زكاة النخيل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج المال في زكاة النخيل ؟

الشيخ عيسى 09-12-2020 01:10 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
و خمسة أوسق من التمر تساوي بالكيلو غرام المعروف اليوم ستمائة كيلا تقريباً ، فإن من لدية نخل
فإنه سواء كان النخل في بيته أو في مزرعته ، فإن بلغ هذا النصاب أعلاه تجب عليه زكاته والمقدار الواجب من الزكاة هو (العشر) أي 10% إن كان يسقى بلا كلفة كماء المطر أو بمايجري على الأرض بماء وأما إن كان يسقى بماء الآبار أوالمكائن ففيه*(نصف العشر) أي : 5%*وذلك لنص الوارد في الصحيحين فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
أما مسألة إخرجها نقداً فأفيد إن باع ثمر نخله فيجوز أن يقدر زكاة ذلك ويخرج بدله من المال أما إن لم يبع فعلى قولين :
الأول : يخرج زكاة ذلك من التمر
الثاني : فله إخراج القيمة للحاجة أو لمصلحة للفقراء والمساكين ، فلا بأس به وهو رواية جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله رجحها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله


الساعة الآن 08:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.