سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الحج (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=16)
-   -   البرقع في العمرة (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=1506)

طالبة الجنة 11-08-2007 08:59 PM

البرقع في العمرة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

لو سمحت ياشيخ

احدى قريباتي تسأل :تقول في العام الماضي اعتمرت ولبست البرقع وفوقة غطاء

واذا اقترب مني الرجال تغطيت واذا ابتعدو رفعت الغطاء لكي ارى جيدا

فهل علي ذنب في تصرفي هذاا؟

الشيخ عيسى 11-10-2007 03:57 PM

الجواب
 
أختي انه ليسرنا و يسعدنا وجودك معنا في البوابة الخيرية الالكترونية فمرحبا بك سائلة و متصفحة و نسأل الله عز و جل ان يثبتك على الحق و يزيدك إيمانا و توفيقا و ان ييسر اُمورك , أما الجواب على سؤالك فهو:
لا يجوز للمرأة حال إحرامها لأداء الحج أو العمرة أن تتنقب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في رواية الإمام البخاري رحمه الله ( ولا تتنقب ) والنقاب هو أن تغطي وجهها وتظهر نقيب أمام العينين .
وعند محاذاتها للرجال أو خشية الفتنة فعليها بغطاء وجهها وستره .

طالبة الجنة 11-10-2007 05:17 PM

شكرا لك شيخنا ولكن نريد توضيح اكثر

هل عليها كفااارة أوفدية للبس التقاب؟

الشيخ عيسى 11-13-2007 04:27 PM

الجواب
 
ما دامت جاهلة في حكمه فأرجو لا حرج عليها .


الساعة الآن 12:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.