سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   طرابلس- ليبيا (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=466)

سالم رحومة 06-10-2007 10:41 AM

طرابلس- ليبيا
 
السلام عليكم ورحمة الله

1) خلال سنة 1993 اشترى لى والدى عقار وابرم العقد بأسمى وثم تسجيله فى الشهر العقارى بأسمى وبموجب عقد الشراء فأنه لى كامل التصرف فى هذا العقار بالبيع والرهن والايجار وخلال هذه السنة توفى والدى رحمه الله وترك اموال وعقارات وممتلكات اخرى. فهل يعتبر هذا العقار من حقى ام انه يدخل من ضمن التركةعلما بان قيمته=15% من قيمة اجمالى التركة وللمرحوم اسباب عديدة لهذا التفضيل (الورثة ابن وبنتان وزوجة ))

2) هناك حسا ب مصرفي بأسم كل من الوالد وأبنه اى ان كل منهما يستطيع السحب من هذا الحساب دون قيود وذلك من خلال كتيب خاص بالسحب وقبل وفاته بفترة زمنية ابلغ ابنه بأنه سوف يسحب رصيد هذا الحساب ويترك له مبلغ بسيط , فهل ما تبقى فى الحساب من حق الابن ام انه يدخل فى التركة .





. وبارك الله فيكم وجزاءكم كل خير

الشيخ عيسى 06-11-2007 11:21 AM

الجواب
 
اولا : إذا والدك وهب لك هذا العقار قبل الموت هبة معلومة و أكد تلك الهبة لك بالتصرف التام و القبول فهذا العقار هو هبة لك و يرجى ان والدك ساوى في الهبة مع إخوانك لأنه ورد ذم الهبة للولد دون الآخرين مع صحة الهبة لك .
و قد يهب الأب احد أولاده من ماله مقابل أشياء يقدمها الولد دون إخوانه إلا أن العدل طلبه الاسلام في ذلك إبراء للذمة, و أرى أن تذكر هذه الهبة لورثة والدك حتى يكونوا على علم بذلك .
ثانيا : مادام قال الأب لأبنه ماتبقى في الحساب فهو لك و هما شركاء في الحساب فأرى أن ما تبقى فهو للأبن بحيث إشعار الأب أبنه ان ما تبقى فهو له فحينئذ لا حرج عليك , و الله اعلم


الساعة الآن 06:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.