سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   نقل الوقف (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=13963)

أبو راكان 10-07-2019 07:46 PM

نقل الوقف
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش
هل يجوز نقل الوقف المعلوم عند الضرورة .

الشيخ عيسى 10-07-2019 07:48 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بقاء الوقف الذي حدده المنفق أبرأ للذمة وهو المعمول به أن يترك كما هو ينفق منه وينفق عليه من غلته لكن إذا تعطل الوقف ولا نفع منه جاز إنقاله بيع إلى وقف آخر <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
جاء في كتاب المناقلة للإمام ابن القاضي الحنبلي رحمه الله حين ذكر أقوال الفقهاء بين المنع والجواز لنقل الوقف وكأنه رجح جواز نقله إذا تعطلت مصالح الوقف وقل الإنتفاع به .<o:p></o:p>
وذكر الإمام أحمد رحمه الله بجواز نقله إذا كان لضرورة واحتج رحمه الله بما رواه عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التمارين ويجعل السوق مكان المسجد الجامع العتيق ففعل ذلك انتهى من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله .<o:p></o:p>
قال الإمام اسماعيل بن محمد البعلي أبو الفداء رحمه الله في كتاب الوسيلة ( إذا خرب الوقف ولم يرد شيئا جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله )<o:p></o:p>
قال الشيخ فخر الدين ابن تيمية في كتابه التلخيص والوقف إذا كان معمورا فخرب أو فرسا فعطب يباع ويصرف ثمنه في مثله ويصير وقفا كالأول .<o:p></o:p>


الساعة الآن 04:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.