سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الصلاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=17)
-   -   صلاه الامام (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=9985)

الداعيه للخيرN 08-26-2012 03:54 AM

صلاه الامام
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

ي شيخ بنسبه لصلاه المأموم خلف الامام هل يكتفي بقرائه الامام للفاتحه عن المأموم او كييييييف؟؟؟؟؟؟؟؟؟


جزاك الله خير

الشيخ عيسى 08-26-2012 11:22 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام في الصلاة أمر اختلف فيه العلماء على عدة أقوال :
القول الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله كما جاء في كتاب فتح القدير شرح الهداية (1/294) أنه لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية واستدل رحمه الله بالحديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) خرجه ابن ماجة رحمه الله .
إذا فرأ ي الأحناف عدم القراءة واستدلالهم بالحديث على أن الإمام يتحمل عن المأموم .
القول الثاني : مذهب الإمام مالك رحمه الله والكثير من المالكية كما في الموطأ شرح تنوير الحوالك للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي (1/82) أن المأموم لا يقرأ حال قراءة الإمام فقالوا إذا جهر الإمام ينصت المأموم ولا يقرأ وإذا لم يجهر الإمام قرأ المأموم لنفسه
المفهوم من مذهبهم أن المأموم يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام وسكوته واستدلوا بقول الله تعالى (وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
واستدلوا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه دون إذا قرأ فأنصتوا .
القول الثالث : مذهب الإمام الشافعي كما في المجموع شرح المهذب (3/294) للإمام النووي رحمه الله أن القراءة خلف الإمام واجبة مطلقاً في السرية والجهرية واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله أن رسول الله صلى الله قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أخرجه البخاري ومسلم
القول الرابع : مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما في المغني للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي (1/562) حيث يرى وجوب قراءة الفاتحة فإذا قرأ الإمام أنصت واستدلوا بالحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) أخرجه أبو داود
والراجح في هذه المسألة بعد النظر في أقوال أهل العلم هو القول بأن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية وذلك بدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ( كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم : هزاً يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) أخرجه الإمام أبو داود بإسناد صحيح .
والأدلة كثيرة في هذا ولعل ما ذكرته يكفي

الداعيه للخيرN 08-26-2012 02:24 PM

ي شيخ
 
جزاك الله خير على ما قدمت


س/ي شيخ انا سمعت من احد المشايخ أن الفاتحه اذا قرائها الامام فالماموم ينصت وبعد ان ينتهي الامام من الفاتحه يقرا المأموم اي سوره بعدها حتى يبداء الامام في قرائه سوره بعد الفاتحه فيسكت الماموم حتى ولم يكمل قرائته وتعتبر قرائه الامام نيابه عن المأموم في الفاتحه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشيخ عيسى 08-27-2012 05:52 PM

قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وعلى المأموم قراءتها بعد قراءة الإمام .


الساعة الآن 06:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.