سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   أسئلة متنوعه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=7)
-   -   احترام الميت (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=13369)

الغرام المجهول 10-17-2017 02:31 AM

احترام الميت
 
السلام عليكم هل يجوز عدم التزين وحضور الحفلات الا بعد مرور عام على وفاة والدي مع العلم اني اعتبر هذا احترام لابي وليس من الحداد. ؟! وفقكم الله

الغرام المجهول 10-17-2017 03:49 AM

احب ان اضيف انه ليس بالضروره عام ولكن مرور وقت مثل 9 اشهر وهكذا يعني وليس المقصد تحديد الرقم. ...

الشيخ عيسى 11-05-2017 07:38 AM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحداد بترك الزينة يجب على المرأة المتوفى زوجها كما هي النصوص الشرعية بذلك .
أما غير الزوجة فلا يصح حداده لموت قريب بترك الزينة المشروعة لحزن إلا في حدود الثلاثة أيام وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها لما دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها يوم توفى أبوها أبو سفيان رضي الله عنه حيث دعت بطيب فيه صفرة خلوف فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ... إلخ
ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
فالشاهد هنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أما ما دون الثلاث أيام فهذا يجوز .
أما تركك للزينة رغبة لأحداً لمدة عام فهذا في غير محله إذ يطلب من المسلم والمسلمة الإهتمام والنظافة والزينة المشروعة .
جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله قال : ( ويكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته وتعطيل معاشه ) انتهى كلامه .
ولعل هذا ما بعد يوم الوفاة إلى الثلاث ليال فقط .
وعلى هذا فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل مسألة يوم موت بشر رحمه الله فقال : ( ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن )
وجاء في كتاب الفروع قال المجد رحمه الله : ( لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام (2/568)
وعلى هذا حال تركك للزينة من باب إهمال وغفلة من ذلك فهذا لا يدخل في النهي أما من قصده حزناً على ميت فهذا المنهي عنه .


الساعة الآن 09:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.