سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل العقيدة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=20)
-   -   هل يجوز تطبيق الحد على الزاني دون الزانية (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2097)

dr.ezzt 05-23-2008 01:55 PM

هل يجوز تطبيق الحد على الزاني دون الزانية
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤالي يا شيخ جزاك الله عنا كل خير عن ظاهرة نشاهدها أمام أعيننا في هذه البلاد
المباركة ....
ألاحظ يا شيخ عند تطبيق الحدود على الزناة أنه يؤتى بالزاني أمام الناس ويقام عليه الحد وتترك الزانية
فهل يجوز ألا يطبق الحد على النساء أمام الناس و إلا فما معنى حديث حديث رسول الله صلى الله
عليه و سلم :
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
نرجو يا شيخ أن تفيدنا جزاك الله خيرا ......
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الشيخ عيسى 05-25-2008 04:55 PM

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,,, وبعد /
إقامة حد الزنا ليس بالأمر السهل إذ يحتاج إلى أدلة قوية تثبت ذلك وقد يُقام على الرجل بإحترافه حسبما يُصدق ذلك الإعتراف إقرارا منه دون ضغط عليه فإذا اعترف وأقر بحالة معتبرة شرعا قيد لتنفيذ الحكم الشرعي عليه ولا يُشترط سؤاله من هي المرأة التي زنيت بها وقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه وقال : يا رسول الله إني زنيت . فأعرض عنه , فتنحى تلقاء وجهه , فقال : يا رسول الله إني زنيت , فأعرض عنه , حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أبك جنون ؟ ) قال : لا , قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اذهبوا به فأرجموه )
فتأمل فيما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره من هي المرأة التي زنيت بها حتى يُقام عليها الحد وهذا أيضا فيمن يقبض عليه في أمر يشتبه عليه فإنه يُقاد للمساءلة فإن اعترف بالزنا الصريح رُجم .
أما لإقامته على المرأة أقصد الرجم فهذا يحتاج إلى إقرارها التام أو شهادة أربع شهود رأوا الميل في الكحلة ( المقصود أو الفرج في الفرج ) وهذا ما لا يمكن إلا نادراً وكل ذلك لحفظ الأعراض والدماء فمن ثبتت عليه الدلائل الموجبة للرجم يُقام عليه الحمد ما لم يكن شبة في ذلك .

dr.ezzt 05-27-2008 08:55 PM

فإن اعترفت
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزيت خيرا يا شيخ
ولكن إن اعترفت الزانية هل تجلد امام الناس
وإن اعترف الزاني و صرح باسمها هل يؤخذ بكلامه أم لا
....

الشيخ عيسى 05-29-2008 11:34 AM

إذا أقرت المرأة بالزنا وهي بحالة معتبرة شرعاً يقام عليها الحد كما حصل للمرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت بالزنا فأقام عليها الرجم .
أما إقرار الزاني وتصريحه بمن زنى بها فهذا لا يُوجب حداً على المرأة ولا يُؤخذ بكلامه لأن مسألة إقامة حد الزنا يحتاج إلى إقرار وإعتراف حسب الضوابط الشرعية .

dr.ezzt 05-30-2008 06:10 PM

جزاك الله خيراً

الشيخ عيسى 05-31-2008 12:09 PM

حياكم الله


الساعة الآن 09:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.