سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل العقيدة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=20)
-   -   كفارة النذر (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=6618)

جروح 09-15-2010 11:29 PM

كفارة النذر
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

** لوسمحت شيخنا الفاضل قبل عشر سنوات تقريبا نذرت نذر لاأستطيع الوفاء
به بأي شكل من الأشكال لكنه كان في لحظه إجبار وغضب,,
ولم أفي به,,فماذا يكون كفارة ذلك جزاك الله خيرا؟؟


** وإن كان صيام 3أيام أيجوز تأجيل ذلك لما بعد فترة الحمل؟؟

الشيخ عيسى 09-21-2010 10:16 PM

الحمدالله وكفى والصلاة والسلام على المجتبى رسول الله محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة والسلام
اما الجواب على سؤالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من نذر نذراً يجب عليه الوفاء به كقول الله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم
من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه
ومادام أن هذا النذر قد جرى منك فيجب عليك الوفاء به ويجوز تأخيره لانه في الذمه والأولى الاتسعجال به لان الانسان لايدري ما يحدث له .

جروح 09-26-2010 02:39 AM

لو سمحت شيخنا النذر لاأستطيع الوفا به أبدا خارج عن الإرادة طوال الحياة,,
ولكنه كان بسبب غضبي وإجباري على فعل لم ارضى به,,
كنت صغيرة السن وأجهل عقاب ذلك,,

فهل لذلك كفارة كالصدقه وكيف تكون؟

أو صيام؟

الشيخ عيسى 09-26-2010 07:51 AM

من نذر نذراً ولا يستطيع لمرض او أو عجز أو نحوه فله ان يتحول الى كفارة اليمين
وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل
ويجوز أن تدفع الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة

جروح 09-28-2010 03:09 AM

شيخنا الفاضل,,أيجوز ان أقضي كفارة اليمين من مال زوجي بعلمه وهو يتكفل بذلك؟

أو يجب أن تكون من حريه مالي؟

الشيخ عيسى 09-30-2010 07:00 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز أن يقوم زوجك بأعطاء قيمة كفارة اليمين وبعد ذلك تقومي بدفعها


الساعة الآن 06:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.