سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الحج (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=16)
-   -   سؤالان عن الحج أثابكم الله تعالى (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=8843)

عابر و غريب 10-20-2011 04:54 PM

سؤالان عن الحج أثابكم الله تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالين وارجو من فضيلتكم الاجابة :

1- شخص حج قبل اكثر من 25 سنة وعند التقصير يوم النحر قام بقص قليلا من شعره من كل جهة من الامام قليلا ومن الخلف قليلا ومن اليمين والشمال وهكذا ... أي انه لم يعمم جميع رأسه بالتقصير فهل عليه شئ في هذه الحاله ؟؟

2- هل يجوز للحاج ان يلبس الاحذية _ اعزكم الله _ التي فيها خياط ؟؟

وجزاكم الله كل خير ،،،،

الشيخ عيسى 10-21-2011 06:29 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التقصير للحاج يكون من جميع أجزاء شعره بحيث يقصر شعره أو يحلق وبما أنك أخذت بالتقصير من جميع أطراف شعرك ولكن أخذت شعرات قليلة فهذا ليس من التقصير الواجب إذ يجب تقصير الشعر كله هذا كما في مذهب الحنابلة رحمهم الله .
أما في مذهب الشافعي رحمه الله قال أن يجزئ أن يأخذ من أطراف شعره فالمسألة خلافية .
وعلى هذا لا حرج في فعلك لأنك فعلته جاهلاً بالحكم .

عابر و غريب 10-21-2011 07:55 PM

أثابك الله فضيلة الشيخ ،،،
والسؤال الثاني ياشيخ ماجوابه وفقك الله .

عابر و غريب 10-21-2011 08:01 PM

عودة للسؤال الاول عن التقصير ياشيخ :
تقول انه لاشئ عليه لانه جاهلاً بالحكم ولكن لو اراد الان ذبح فدية احتياطاً فهل يصح ذلك ؟؟

الشيخ عيسى 10-23-2011 06:42 PM

المحرم يلبس حال إحرامه النعلين لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين )
ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفان إلا أحداً لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ) متفق عليه .
قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث وإذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه .
أما سؤالك عن التقصير ورغبتك بذبح فديه لإخلالك بكامل التقصير هذا إن فعلته لا حرج له .

عابر و غريب 10-23-2011 08:47 PM

جزاك الله كل خير يا شيخ ،،،

الشيخ عيسى 10-24-2011 07:42 AM

حياكم الله


الساعة الآن 08:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.