مشاهدة النسخة كاملة : حكم العقد
ابو حكيم
06-30-2011, 08:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كما تعلمون يحفظكم الله أن العقود تكون مطبوعة وجاهزه
وفقط تقوم بإكمال الفراغات من تحيد الثمن والأسماء والمده
سؤالي :
إذا كتبنا العقد على المشتري وحددنا الثمن مثلا ( 120000 ) مئة وعشرون ألف
حدة ثلاثة أيام
ولكن قلنا للمشتري إذا سددت المبغ خلا يومين يكون المبلغ المطلوب منك ( 100000 ) مئة ألف
وكتبنا ذلك ملاحظة أسفل العقد
هل يعتبر هذا عقدين في عقد
وجزاكم الله عنا كل الخير
الشيخ عيسى
07-02-2011, 05:16 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا البيع فيه مخالفة لأنه حدد ثمن أول وثمن آخر وهذا لا يصح في البيع خاصة أن هذا يجري في العقد كما ذكرت فلا بد ان يكون البيع على ثمن واحد ومسألة أن تنزل له مستقبلاً هذا شيء آخر .
ابو حكيم
07-02-2011, 10:23 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا البيع فيه مخالفة لأنه حدد ثمن أول وثمن آخر وهذا لا يصح في البيع خاصة أن هذا يجري في العقد كما ذكرت فلا بد ان يكون البيع على ثمن واحد ومسألة أن تنزل له مستقبلاً هذا شيء آخر .
جزاكم الله كل خير
ولكن ماهي الطريقة الصحيحة
التي يضمن بها الشاري والمشتري حقهما
علما أن عندي تجار بالمكتب يتفقون مع الزبون بسعر محدد
ولكن عند العقد يقومون بدبل المبلغ خوفا من أن يكون الزبون متحايل ويكون ذلك برضا من الزبون
ويكتبون أسفل العقد المبلغ المطلوب
مثلا ( أبيع البطاقات بمبلغ 100000 مئة ألف ريال حدة ثلاثة أيايم
وأكتب بالعقد 200000 مئتا الف ريال
وأكتب ملاحظة أسفل العقد إذا تم السداد خلال يومين يكون المبلغ 100000 مئة ألف ريال )
علما أن البيع من أجل أن يقوم الزبون بسداد قرضه لدى البنك وأخذ قرض جديد ويرجع المبلغ المطلوب منه
وإذا تأخر بسبب البنك وليس مماطلة منه لا يأخذ منه إلا المبلغ المتفق عليه حتى لو تأخر شهرا كاملا وهو مئة ألف ريال 100000
ملاحظة
التاجر يقول للزبون أنا أبيعك البضاعة بمأتي ألف ريال 200000
وإذا سسدت المبلغ خلال يومين أحسب المبلغ لك بمأة ألف ريال 100000
وأطلب منك جزاك الله خيرا أن تدلني على الطريقة الصحيحة لضمان الحق بين الشار والمشتري
الشيخ عيسى
07-04-2011, 09:11 PM
يظهر عدم جواز ذلك لأن ذلك يدل على ثمنين للسلعة .
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir