مشاهدة النسخة كاملة : النقاب في الحج او العمرة
أم حمزة
02-24-2011, 10:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ عيسى بارك الله فيكم
انا أود أن أضع النقاب في العمرة او الحج لانني اعاني من حساسية من اشعة الشمس و حتى اذا ذهبت في الليل ايضا لا أستطيع أن أخذ راحتي وانا كاشفة فهل يجوز لي ذلك؟؟
الشيخ عيسى
02-27-2011, 05:17 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النقاب للمحرمة لا يجوز شرعاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أثناء إحرام المرأة فقال ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) رواه الإمام البخاري رحمه الله .
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ) رواه الدارقطني بإسناد جيد رحمه الله .
فإن لبست المرأة النقاب نسياناً فعليها أن تنزعه فإن تمادت في ذلك فيلزمها ذبح شاة في مكة وإطعامه للفقراء .
فالأصل إذاً أن المرأة تكشف وجهها حال الإحرام وعند نظر الرجال إليها تشد خمارها على وجهها .
أما مسألة الكمام الذي يوضع على الفم والأنف للحاجة فلا حرج فيه أثناء الإحرام سواء كان امرأة أم رجل
أم حمزة
02-27-2011, 10:56 PM
شكرا لك شيخ عيسى وجزاك الله كل خير
عذرا ولكن لدي استفسار للتوضيح
قد علمنا منكم ان النقاب لايجوز فهل تغطية الوجه او الملتمة جائز ؟؟
الشيخ عيسى
02-28-2011, 05:01 PM
نعم النقاب للمحرمة لا يجوز فهو من المحظورات عليها أثناء الإحرام للحج أو العمرة أما تغطية الوجه فهي إن كانت في سيارتهم في الطريق وفي المؤخرة عن الرجال فهي تكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها لكن إذا كانت بينهم فتغطي وجهها ولو خفيفاً أما التلثم فهو شبه النقاب .
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir