مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن النذر
يارب سامحني
07-01-2010, 02:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ ماحكم الصيام تطوع كيوم الاثنين وانا علي نذر والنذر غير مسمى يعني ماحددت الايام يعني انا ناوية ادفع كفارة ..عادي اصوم تطوع والا مايجوز الا بعد ماكفر عن نذري
وجزاك الله خير
الشيخ عيسى
07-01-2010, 09:30 AM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان النذر الذي تقصده هو أنك ألزمت نفسك نذراً معيناً فهذا عليك الوفاء به لقول الله تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً )
أما إذا قصدت النذر الذي به اليمين كمن يقول نذرا عليَّ إلا تفعل كذا أو نحوه فهذا إذا لم يحصل فعله فعليك كفارة يمين لقول الله تعالى ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
ولقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام ابن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل وحينئذ ينتهي هذا النذر
أم من ناحية صيام النفل هل يقدم على صيان النذر فهذا فيه خلاف والأولى صيام النذر لأنه في الذمة.
<!-- / message -->
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir