مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للشيخ أرجوا الإجابة عليه
الشوق
01-06-2010, 10:50 AM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
سؤالي كالتالي:
أنا لي شقيقة عُقد عليها ولكن زوجها لم يدخل عليها وطلقها في فترة الملكة
سؤالي هل يجوز لأم الزوجة الكشف والسلام على طليق إبنتها أم لا
وكذلك هل يجوز لإبنتها المطلقة السلام عل أبناء طليقها؟
وجزاك الله خيراً
الشيخ عيسى
01-07-2010, 04:58 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لأم الزوجة الكشف والسلام على طليق إبنتها ما دام أن الزوج عقد على البنت ثم طلقها وكذلك يجوز للمطلقة المذكورة السلام على أبناء طليقها لأنها زوجة لأبيهم بالعقد
وللفائدة :
القاعدة تقول :
العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات والآية تقول (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )
ومنه يفهم أنه إذا جرى عقد النكاح على البنت ثم حصل الطلاق قبل الدخول فإنها تحرم على هذا الرجل بمجرد العقد وأن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بامها .
فلو أن رجلا عقد على إمرأة ولها بنت ثم طلقها بعد العقد وقبل الدخول فإن البنت لا تحرم على الرجل فله أن يتزوجها لكن لو دخل بأمها ثم طلقها فإن البنت حرم عليه .
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir