المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من مات ولم يحج من غير عذر مانع


الدوحة النسائية
12-08-2009, 08:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل تقول السائلة :

ما الحكم فيمن مات ولم يؤد فريضة الحج مع العلم أنه كان مقتدراً حال ياته وقد توفرت فيه شروط الاستطاعة ؟

الشيخ عيسى
12-09-2009, 05:34 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة قال الله تعالى ( ولله حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ) .
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله وهو حديث جبريل المشهور حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً ..........إلخ الحديث .
فعلى هذا من ترك فريضة الحج وهو قادر على الأداء حتى مات فلا شك أنه مفرط وأمره إلى الله فإن كان له مال تركه فعلى ورثته أن يحجوا عنه من ماله حيث يؤخذ منه ويحج عنه لأن هذا فرض وهو دين عليه لازم في الذمة وهذا أولى في القضاء عنه .

الدوحة النسائية
12-10-2009, 11:00 PM
أثابكم الله ونفع بعلمكم

وهل صحيح أنه كمن مات يهودي أو نصراني ! أو كلام من هذا القبيل !

الشيخ عيسى
12-11-2009, 06:58 PM
جاء فيما رواه الإمام البيهقي في سننه رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً شاء نصرانياً )
هذا الحديث يستدل به البعض للدلالة على أن من لم يحج ولا عذر له فإن شاء مات يهودياً أو نصرانياً لكن هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني ضعيف وقال في إسناده شريك بن عبد الله عن الليث بن أبي سليم وكلاهما ضعيف .
وذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية الحديث فيه إرسال عن الليث عن شريك .
فالحديث لا يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأحاديث المرسلة والإمام إبن حجر قال : ( إن صح الحديث فهو على من استحل الترك )