المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا الطلاق يوجب نكاح زوج أخر قولاً واحداً ؟


م.خالد
05-16-2009, 07:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً : سائل يقول : رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت العدة فأراد ان يرجعها فقام بدفع مهر جديد و عمل عقد جديد ثم بعد ذلك طلقها ثم تركها حتى انقضت العدة فأراد أن يرجعها فقام بدفع مهر جديد و عمل عقد جديد ثم بعد ذلك طلقها ثم أراد ان يرجعها فماذا عليه ؟ هل يجب عليها أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعيا غير محلل أم يكفيه عمل عقد جديد و مهر جديد ؟؟؟؟؟

ثانياً : قد سمعت رجلا يقول بانه يقوم بعمل عقد جديد مهر جديد لأنه في كل مرة كان يقوم بعمل عقد جديد فيسقط بذلك الطلقات القديمة فهل هذا القول صحيح ؟ و هل في المسألة خلاف معتبر ؟ حتى لا أنكر عليه إن كان قوله خطأ أم أنكر عليه إن كان قوله خطأ ؟

أرجو الجواب على اولا و ثانيا بجوابين منفصلين حتى يتبين لي جواب كل نقطة على حد


و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم و يسر لكم كل أمر عسير

الشيخ عيسى
05-17-2009, 06:44 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أنه طلقها الأولى ثم راجعها بعد خروجها من العدة ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهي قد بانت منه بينونة كبرى لا يجوز إرجاعها حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة ثم يطلقها لقول الله تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( البقرة / 229 )
وقول صاحبك أنه يجوز إرجاعها لأن في كل مرة يقوم بعمل عقد جديد بعد إنتهاء العدة فهذا القول غير صحيح

م.خالد
05-17-2009, 11:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
راجعت المسألة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
الجزء الرابع - كتاب الطلاق - مباحث الرجعة - في أخر المبحث تحت عنوان " خاتمة في مسألتين "
قال " أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين و عاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط سواء وظئها زوج غيره أم لا و هذا يكاد يكون متفقاً عليه "
قال يكاد يكون متفق عليه و لم يقل متفق عليه
و نقل في الحاشية أن الجمهور على ذلك القول و خالف فيه ابن عمر و ابن عباس
هذا ما فهمته مما قرأت فلعلي فهمت خطأ أو أن الأمر يحتاج مزيد إيضاحٍ لي

بالنسبة لجوابكم على سؤالي فالحمد لله اتضح لي جوابكم الكريم و فهمته جيدا لكن كلامي الان من حيث ثبوت الخلاف من عدمه
هل المسألة فيها خلاف معتبر حتى لا أنكر على المخالف لي أم خلاف غير معتبر و أنكر ؟
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم

الشيخ عيسى
05-19-2009, 07:57 AM
من المعلوم أنه لو طلقها الأولى وهي في العدة فله مراجعتها فإن خرجت من العدة فله أيضاً ولغيره نكاحها بعقد جديد فإن عقد عليها وتزوجها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت فله ولغيره العقد عليها فإن عقد عليها وتزوجها ثم طلقها فهذه هي الطلقة الثالثة فلا ترجع له حتى تنكح زوجاً غيره .
ويظهر أن الأمر والحكمة من ذلك حتى لا يتلاعب بشأن الطلاق .

م.خالد
05-21-2009, 07:15 AM
أفهم من ذلك قولكم يأن الخلاف في المسالة غير معتبر ؟؟؟

الشيخ عيسى
05-21-2009, 05:37 PM
هذا الذي أميل إليه بعد التأمل والنظر لأقوال الفقهاء