المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عن زكاة الفطر


ابواسامه
09-07-2008, 05:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
ماهو موعد زكاة الفطر وكم مقدار زكاة الفطر وماحكم زكاة الفطر وهل الطفل الذي في بطن امه هل يجب له زكاة الفطر

الشيخ عيسى
09-08-2008, 10:39 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
إن زكاة الفطر سميت بهذا الاسم لأنها تجب بالفطر من رمضان وهي متعلقة بالذمة لهذا قال العلماء رحمهم الله إنها زكاة عن النفس والبدن ولا تعلق لها بالمال .
وهي واجبة على كل مسلم وذلك بدليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير )
ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه إذا نُفخت فيه الروح وهو ما صار له أربعة أشهر فما فوق , فعثمان رضي الله عنه أخرجها عن الجنين
وزكاة الفطر أو صدقة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد وذلك بدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آنف الذكر .
شروطها : لها شرطان :
1/ الإسلام فهي تجب على المسلم أما الكافر فلا تجب عليه .
2/ وجود ما يفضل عن قوت المخرج لها وقوت عياله وحوائجه اللازمة يوم العيد .
حكمها :
زكاة الفطر واجبة .
منافعها
تطهير الصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من التقصير في صيامه وإغناء الفقراء والمساكين يوم العيد وإدخال السرور والإبتهاج في نفوسهم لأن العيد هو يوم فرح وسرور .
وذلك بدليل ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ))
وفي زكاة الفطر أيضاً أداء الشكر لله عز وجل أن وفق العبد المسلم لإتمام شهر رمضان وصيامه وقيامه .
مقدارها :
مقدار زكاة الفطر صاع من الطعام كالبر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الدقيق أو الأقط ( وهو اللبن الذي يجففه الناس وهو ما يعرف بالبقل ) ويعادل ثلاثة كيلو من الطعام إلا ربعاً تقريباً ومن جعلها ثلاثاً فلا حرج ويدفعها الجماعة لشخص واحد وكذلك يجوز أن يدفها الواحد للجماعة .
وقتها :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد .
ولها وقتان :
1/ وقت فضيلة .
2/ وقت جواز .
فوقت الفضيلة من طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل أن تبدأ صلاة العيد .
بدليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل ذلك بعض الصحابة
فمن أخرها عن ذلك فهي صدقة من الصدقات ويأثم لتأخيره وعليه مع دفعها الإستغفار .
وذلك بدليل ما رواه الإمام ابن ماجة رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .